نبض سوريا - متابعة
أثير جدل قانوني وإداري واسع، حول قرار إداري صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة يقضي بتعديل عقوبات عدم الإعلان عن الأسعار، وسط اتهامات بـ"التجاوز التشريعي والإجرائي" الذي يمس مبدأ المشروعية وصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكان موقع إعلامي قد نقل آراء قانونية متخصصة انتقدت القرار الجديد الذي عدّل العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021، محوّلاً العقوبة من غرامة مالية ثابتة قدرها مئة ألف ليرة سورية، إلى عقوبات تصاعدية تبدأ بغرامة ثم إغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام في حال التكرار، تليها عقوبة إغلاق أسبوعي في المرة الثالثة.
وكشفت التحقيقات عن ثغرة إجرائية بارزة،حيث إن القرار الصادر باسم وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، لم يحمل توقيعه الرسمي، بل جاء موقعاً من قِبَل معاونه ماهر الحسن، بتوقيع أخضر اللون.
وأوضحت مصادر قانونية أن هذه الإشكالية تضع "السند القانوني" للقرار موضع تساؤل جدي، خاصة في ظل عدم صدور أي مرسوم رسمي يتضمن تسمية الحسن في منصب معاون الوزير، مما يهدد قراراته بالطعن من حيث الصفة والصلاحية.
ولم يتوقف الجدل عند مسألة التوقيع فحسب، بل امتد إلى صميم الصلاحية حيث اعتبر خبراء قانونيون أن قيام "قرار إداري" صادر عن وزير أو معاونه بتعديل عقوبة منصوص عليها في "مرسوم تشريعي" نافذ، يشكل "تجاوزاً تشريعياً خطيراً".
وأكدوا أن أي تعديل على عقوبات المرسوم التشريعي المذكور يشترط بالضرورة إصدار تشريع جديد أو مرسوم تشريعي عبر المسار التشريعي الكامل (مجلس الشعب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية)، وليس بقرار إداري، محذرين من أن ذلك يمثل "خرقاً صريحاً لمبدأ تدرّج القواعد القانونية".
من جهة أخرى، رأت مصادر مطّلعة على الشأن الحكومي أن القضية تعكس "نمطاً من التخبط الإداري" في المرحلة الانتقالية، حيث تختلط الصلاحيات وتتخذ قرارات حساسة تمس حياة المواطنين واستقرار الأسواق من دون غطاء قانوني واضح.
وحذر مختصون من تداعيات خطيرة في حال استمرار العمل بمثل هذه القرارات، أبرزها فتح الباب أمام "فوضى قانونية"، وتعريض الدولة لسيل من الطعون القضائية، مما يقوّض الثقة في أي إجراءات تنظيمية لاحقة.
وحتى تاريخه،لم يصدر أي بيان أو توضيح رسمي من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية حول الأساس القانوني للقرار المثير للجدل، ولا حول الصفة الرسمية لموقعه، في وقت لا يزال الجدل يتصاعد حول مشروعية الإجراء وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية في تعديل النصوص التشريعية النافذة.