نبض سوريا - قانون
يُشكِّل الفصل السابع الإطار القانوني الأساسي الذي يمنح مجلس الأمن الدولي صلاحية اتخاذ إجراءات قسرية لمواجهة أي تهديد للسلم أو اختراق له، أو عمل عدواني، وفقاً للمواد (39 إلى 51) من الميثاق. تتراوح هذه الإجراءات بين العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية غير العسكرية بموجب المادة (41)، والتدخل العسكري المباشر عبر المادة (42)، مع إقرار حق الدول في الدفاع عن النفس مؤقتاً بموجب المادة (51).
يبدأ التطبيق بتحديد مجلس الأمن - عبر تصويت الأعضاء الخمسة عشر - وجود تهديد للسلم الدولي (المادة 39)، ثم يصدر قرارات تلزم الدول الأعضاء بتنفيذها، مثل تجميد الأصول أو حظر الأسلحة. لكن استخدام القوة العسكرية يظل خياراً استثنائياً، غالباً ما يُواجه اعتراضات من الدول دائمة العضوية .
نماذج تطبيقية:
- في العراق (1991)، فُعِّل الفصل السابع لفرض عقوبات اقتصادية ثم استخدام القوة لتحرير الكويت.
- في ليبيا (2011)، أُجيز التدخل العسكري لحماية المدنيين من نظام القذافي.
- في رواندا (1994)، دعمت قرارات الفصل السابع إنشاء محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الإبادة.
هل سنرى تطبيق الفصل السابع بعد المجازر والانتهاكات التي ترتكبها "هيئة تحرير الشام" وخاصة أنها مازالت على قائمة الإرهاب وقائدها أبومحمد الجولاني مازال "إرهابي" ضمن قوائمها؟